السيد محسن الحكيم

198

مستمسك العروة

ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر ، وجب الستر ( 1 ) . ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن ( 2 ) . ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين ، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع ، التكليف ساقط ،

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب القبلة في كتاب الصلاة حيث : 1 .